أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نجاسة الخارج من السبيلين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نجاسة الخارج من السبيلين
معلومات عن الفتوى: نجاسة الخارج من السبيلين
رقم الفتوى :
1898
عنوان الفتوى :
نجاسة الخارج من السبيلين
القسم التابعة له
:
الأعيان النجسة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أنا فتاة لم أتزوج بعد ، أعاني من نزول مادة بيضاء كالحليب ، وهي تنزل في أغلب الأوقات مما يجعل التخلص منها صعب ، ولذلك سألت أختي المتزوجة ، وقالت : إنها تخرج منها أيضا ، وأنها مادة طبيعية ، وتدل على الطهارة ، وهي من علاماتها ، وبعد ذلك أصبحت أصلي وأصوم بشكل عادي وبدون اعتبار أنها نجاسة ، وفي مرة اطلعت على الفتوى : بأن كل ما يخرج من السبيلين عبارة عن نجاسة ، ويجب التخلص منه ، وتخصيص ملابس للصلاة . فما الحكم في هذه المادة التي كالحليب؟ وما الحكم إذا كانت شفافة وبغير لون؟
نص الجواب
الحمد لله
الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات ، كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا ، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (توضئي لكل صلاة).
ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه ، وما خرج بين الوقتين يعفى عنه إذا كان مستمرا ، ولو كان خروجه في الصلاة كدم الاستحاضة ، ويستثنى من ذلك المني؛ لأنه طاهر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة ، فإن كان خروجه عن غير شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها؛ كالطواف ، ومس المصحف .
أما الريح ، ومس الفرج ، وأكل لحم الإبل ، والنوم ، فهذه كلها لا توجب الاستنجاء ولا يشرع لها الاستنجاء ، بل توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح الرأس مع الأذنين ، وغسل الرجلين مع الكعبين.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: